Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنة

واحتج المخالف بما رُوي عن علي وابن عباس: أنهما قالا: يفترقان من حيث يحرمان.

والجواب: أن عمر قد خالفهما، وقال: يفترقان من حيث أصابها.

واحتج بأن الذي لأجله أُمر بالافتراث هو خوف الإفساد ثانية، وليس آخر الإحرام بأولى في الاحتياط من أوله.

والجواب: أن أول الإحرام لا يوجد فيه ما يدعو إلى فساده، وإنما يوجد في آخره، فلهذا فرقنا بين الابتداء والانتهاء.

* … * … *

١٥٧ - مسألة

إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنة:

قال في رواية حنبل ويعقوب بن بختان في الرجل يقع على امرأته، وهو محرم: عليه بدنة، والحج من قابل.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: شاة.

دليلنا: إجماع الصحابة.

روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس:

فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مجاهد عن عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 224 (SanadKitab #13922, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.