Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل، فسد حجه

قيل له: إنما لم يرتفع؛ لأنه قد بقى من الإحرام بقية لم يتحلل منها، فلهذا بقى شيء من محظوراته.

واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "من وقف بعرفة فقد تم حجه".

وورود الفساد عليه بالجماع يمنع تمامه.

والجواب: أنه لا خلاف أنه لم يتم؛ لأنه قد بقى عليه ركن من أركان الحج، وهو الطواف، فعلم أن المراد به: قد قارب التمام، كما قال النبي ﷺ: "إذا رفع الرجل رأسه من السجدة فقد تمت صلاته"؛ يعني: قاربت التمام.

واحتج بأنه لو جامع بعد سقوط فرض الوقوف، فوجب أن لا يفسد حجه، كما لو جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق.

ولأنه قد أمن فوات الحج، فوجب أن يأمن فساده.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 230 (SanadKitab #13922, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.