Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 238

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يباح له بعد التحلل الأول كل شيء إلا النساء، فلا يجوز له الوطء في الفرج، ولا القبلة، ولا اللمس بشهوة، ولا عقد النكاح، ويباح له ما عدا ذلك من الطيب، وقتل الصيد، وغير ذلك

وقال أبو حنيفة: يباح كل شيء إلا النساء؛ في الفرج ودون الفرج والقبلة.

وقال الشافعي: يحل له اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقيلم الأظفار قولاً واحداً، فأما عقد النكاح واللمس والوطء في ما دون الفرح والاصطياد، فعلى قولين:

أحدهما: يحل.

والثاني: لا يحل.

واختلف أصحابه في الطيب على طريقتين:

منهم من قال: على قولين.

ومنهم من قال: يحل قولاً واحداً.

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".

فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله ﷺ يُضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك، أم لا؟!.

وروى أبو بكر بإسناده عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ قبل إحرامه، وطيبته بمنى قبل أن يزور البيت.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 238 (SanadKitab #13922, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.