Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا كرر النظر، فأنزل، لم يفسد حجه، وعليه بدنة

في محرم نظر إلى امرأته حتى أمنى قال: عليه شاة.

ورواه بلفظ آخر قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: فعل الله بهذه، وفعل! إنها تطيبت، وأتتني، وكلمتني، وحدثتني حتى سبقتني الشهوة، فقال ابن عباس: انحر بدنة، وتم حجك.

ولا يُعرف له مخالف.

ولأن النظر من دواعي الجماع، فجاز أن يؤثر في إيجاب الدم، كالقُبلة والطيب.

ولأنه إنزال بسبب محظور أشبه لو أنزل عن قُبلة.

واحتج المخالف بأنه إنزال عن غير مباشرة أشبه إذا أنزل عن احتلام.

والجواب: أن ذلك إنزال بسبب مباح، وهذا بسبب محظور، فهو كالإنزال عن قبلة.

* … * … *

١٦٥ - مسألة

إذا كرر النظر، فأنزل، لم يفسد حجه، وعليه بدنة:

نص عليه في رواية حنبل، وذكره الخرقي في "مختصره".

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا كرر النظر، فأنزل، عليه دم.

وقال في رواية الأثرم في محرم جرد امرأته، ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 252 (SanadKitab #13922, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.