Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 256

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا وطئ في العمرة أفسدها، وعليه القضاء وشاة

وهو قول أبي حنيفة.

وقال الشافعي: عليه بدنة.

دليلنا: أنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى، فلم تجب تلك الكفارة بإفساد جميع نوعها، كالصوم لا تجب الكفارة بإفساد القضاء والنذر وغيره.

ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج بدلالة نقصان أركانها، ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة.

وأصله: الوطء بعد التحلل.

فإن قيل: ليس هناك إحرام.

قيل له: قد دللنا عليه في ما تقدم.

ولأنه وطء صادف العمرة، فلم تجب لأجلها بدنة، كالناسي.

فإن قيل: ذلك الوطء لا يفسد العمرة، فلهذا لم يوجب بدنة.

قيل له: يفسدها عندنا.

ولأنه إحرام تضمن طوافاً وسعياً، فإذا أفسده، وجب به شاة.

دليله: إذا وطئ بعد التحلل الأول.

فإن قيل: ذلك لم يصادف إحراماً؛ لأن التحلل قد سبق.

قيل: التحلل حصل من بعض المحظورات، فأما من الوطء فلا، بدليل بقاء تحريمه، وبدليل بقاء ركنين من أركان الحج، وهو الطواف والسعي، ولا نجد عبادة نتحلل منها، وقد بقي من أركانها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 256 (SanadKitab #13922, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.