Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب الحج
  2. مسألة لا يجوز تفريق الهدي -عن المتعة، والقران، وما كان معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقات- على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في جزاء الصيد، ويجوز ذلك في فدية الأذى، وما كان في معناه من اللباس، والطيب، ودم الإحصار إذا وجد سبب ذلك في الحل

كما ترك بقية المناسك.

وإن شئت قلت: لما كان الحل موضع محله، كان موضع نحر.

* فصل:

والدلالة على أن فدية الأذى -وما في معناها من اللباس والطيب- لا يختص ذبح الهدي فيها بالحرم، ولا تفرقة الإطعام عن دم الفدية بالحرم: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍأَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهذا عام.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾، والنسك لا يكون [إلا] في الحرم، كذلك الإطعام.

قيل له: النُّسك لا يختص عندنا الحرم، وقد بينا أنه يجوز ذبحه في الحل.

وليست تسميته نسكاً مما يوجب تخصيصه بالحرم، ألا ترى إلى قول النبي ﷺ يوم الأضحى: "إن أول نُسكنا في يومنا هذا الصلاة، ثم الذبح".

فسمي الصلاة وذبح الأضحية نسكاً، ولا يختصان الحرم؟

وما تقدم من قول النبي ﷺ لكعب بن عُجرة: "تصدق على ستة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 273 (SanadKitab #13922, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.