Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ويلزمه مع العمرة القضاء والهدي في أصح الروايتين

وقد أومأ أحمد إلى هذ في رواية ابن منصور، فقال في القارن: له أن يحل إذا لم يسقِ الهدي، ولا بد له أن يهل بالحج من عامه.

واحتج من قال: (لا قضاء) بحديث الأقرع بن حابس قال: قلت: يا رسول اللهّ مرة، أو أكثر؟ قال: "بل مرة، وما زاد تطوع".

وظاهره: أن لا يجب عليه أكثر من مرة واحدة، وإذا أوجبنا عليه القضاء، فقد أوجبنا عليه أكثر من ذلك.

والجواب: أن هذا محمول على من لم يحرم بالحج دفعة تانية.

واحتج بأنه لم يوجد من جهته فعل يفسد الإحرام، فلم يلزمه القضاء، كالمحصر.

والجواب: أن في ذلك -أيضاً- روايتين، نقل أبو طالب: عليه القضاء.

فعلى هذا: لا فرق بينهما.

ولأن المحصر لم يوجد من جهته تفريط، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لم يكمل أفعال حجه بتفريط كان منه، فهو كالمفسد.

* فصل:

والدلالة على أن عليه الهدي: ما تقدم من حديث عطاء، عن النبي ﷺ قال: "من لم يدرك فعليه دم".

وهذا أمر فاقتضى الوجوب.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 293 (SanadKitab #13922, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.