Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الحج
  2. مسألة ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسمان، ونحو ذلك

الحمام؛ يشرب كما يشرب الحمام، ففيه شاة، ومان كان مثل العصفور ونحوه، ففيه القيمة، ويلزم المحرم، كما يلزم الحلال في الحرم.

وحُكي عن داود: لا يجب في ذلك شيء، وإنما يضمن الحمام خاصة.

دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما أُصيب من الطير دون الحمام ففيه الفدية.

ولأنه صيد حرم قتله لحق الله تعالى، فضُمن بالجزاء.

دليله: الحمامة، وسائر الطيور.

وقد دل على تحريم قتله عموم قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].

وهذا من جملة صيد البر، فوجب أن يكون محرماً.

واحتج المخالف بقول النبي ﷺ: "لا يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفسه".

وقوله: "ليس في المال حق سوى الزكاة".

والجواب: أنه محمول على غير مسألتنا.

واحتج بأن الأصل براءة ذمته.

والجواب: أنا قد دللنا على شغلها بما تقدم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 326 (SanadKitab #13922, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.