Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الحج
  2. مسألة كفارة الجزاء على التخيير؛ فإن قتل صيدا له مثل، فهو مخير؛ إن شاء أخرج المثل، وإن شاء قوم المثل دراهم، واشترى بها طعاما، وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. وفي الصيد الذي لا مثل له يخير بين الإطعام والصيام في أصح الروايتين

فإن قيل: قد يرد (أو)، ويراد به الترتيب، قال تعالى: ﴿أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].

قيل له: حقيقته التخيير، ولا يُحمل على الترتيب إلا بدلالة، ألا ترى أنه قد يرد -أيضاً- بمعنى الواو، وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧].

ومعناه: ويزيدون.

وقال الشاعر:

فلو أن البكاء يرد شيئاً

بكيت على زياد أو عناق

على البرين إذ مضيا جميعاً

لشأنهما بحزن واحتراق

معناه: زياد وعناق.

إلا أنه يُحمل على معنى الواو إلا بدليل.

ولأن هذه كفارة واردة بلفظ التخيير، فهي ككفارة اليمين وفدية الأذى.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 333 (SanadKitab #13922, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.