Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 336

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا اصطاد الحلال صيدا للمحرم لم يجز للمحرم أكله؛ سواء اصطاده بعلمه، أو بغير علمه

والجواب: أنه لا فرق بين فدية الأذى وبين مسألتنا في ذلك.

* … * … *

١٨٨ - مسألة

إذا اصطاد الحلال صيداً للمحرم لم يجز للمحرم أكله؛ سواء اصطاده بعلمه، أو بغير علمه:

نص على هذا في رواية عبد الله، فقال: إذا أصيد الصيد من أجله لم يأكله المحرم، ولا بأس أن يأكل من الصيد إذا لم يُصد من أجله، إذا اصطاده الحلال.

وكذلك نقل أبو طالب عنه، فقال: إذا اصطادوه له لم يأكله، مثل حديث عثمان.

وكذلك نقل حنبل، وابن منصور، والمروذي.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أكله إذا لم تكن منه دلالة عليه، أو إشارة إليه.

دليلنا: ما روى أحمد، وذكره عبد الله في "مسائله" بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "كلوا لحم الصيد، وأنتم حرم،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 336 (SanadKitab #13922, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.