Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الحج
  2. مسألة فإن أكل المحرم من لحم صيد صيد لأجله، وجب عليه الجزاء

الضمان، كما نقول في من أتلف شاة الغير: فإنه ممنوع من إتلاف جلدها عليه، ولو أتلفها لم يجب عليه الضمان؛ لكونه ميتة لا قيمة له، كذلك هاهنا.

واحتج بأنه لو لم يضمنه، لكان راجعاً في الجزاء.

والجواب: أنه يبطل بما ذكرنا من صيد الحرم، والبيض، شجر الحرم، وشاة الغير؛ فإنه لا يضمن بالتصرف، ولا يؤدي ذلك إلى الرجوع في الجزاء.

* … * … *

١٩٠ - مسألة

فإن أكل المحرم من لحم صيد صيد لأجله، وجب عليه الجزاء:

وللشافعي قولان؛ أصحهما: لا جزاء عليه.

دليلنا: أنه إتلاف ممنوع منه لحرمة الإحرام، فتعلق به الجزاء.

دليله: لو قتل الصيد.

ويبين صحة هذا: أن هذا الصيد مباح أكله لغيره من المحرمين والمحلين، وإنما هو حرام في حق من صيد لأجله، فعُلم أن تحريمه لحرمة الإحرام.

واحتج المخالف بأنه إتلاف لحم صيد، فلا يلزمه، كما لو أكل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 346 (SanadKitab #13922, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.