Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الحج
  2. مسألة فإذا ذبح المحل صيدا في الحرم لم يحل أكله، كالمحرم إذا ذبح صيدا

يذبح في الحرم شيئاً من صيد الحل، ولا الحرم.

واختلف أصحاب أبي حنيفة:

فقال أبو الحسن الكرخي مثل قولنا.

وقال غيره: هو مباح.

دليلنا: أن حرمة الحرم تمنع من قتل الصيد، فمنعت من ذكاته.

دليله: حرمة الإحرام.

ولأنها حرمة توجب الجزاء على قاتل الصيد، أشبهت حرمة الإحرام.

ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأن أحمد قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده.

وهذا يدل على أنه لا تصح ذكاته.

وإن شئت قلت: حرمة تؤثر في زوال تملك الصيد، فأثرت في الذكاة، كالإحرام.

ولا يلزم عليه صيد المدينة إن قلنا: تصح ذكاته فيها؛ لأن تلك الحرمة لا تؤثر في زوال ملك الصيد؛ لأن أحمد قد قال في رواية الأثرم: وقد سئل عن الرجل يدخل المدينة بصيد؛ أيرسله؟ فقال: أما هذا فما سمعنا، ولكن لا يصيد بها.

فقد نص على أنه لا يلزمه رفع يده عن الصيد المملوك.

وقد نص في رواية الجماعة -منهم صالح، وحرب، وغيرهما-:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 356 (SanadKitab #13922, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.