Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الحج يقع عن المحجوج عنه

والقياس: ما صحت الاستنابة فيه، صحت النيابة فيه.

دليله: قضاء الدين، و [الوقوف] بعرفة.

أو نقول: ما صحت الاستنابة فيه، فإذا فعله المستناب، وقع عن المستنيب.

دليله: ما ذكرته.

وفد بينا أنه يستنيب من ينوي عنه، ويلبي عنه، فلولا أنه يقع عن النائب فيه ما صحت النية والنيابة عنه، كما لا يصح أن ينوي فيما يقع عن نفسه عن غيره.

واحتج المخالف بأن كل من لزمه أداء [ما] يوجب الإحرام، كان الإحرام عنه، كمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.

والجواب: أنه إذا] استأجره لتفرقة [الزكاة، كان العمل مستحقاً عليه، وتكون الزكاة واقعة عن المزكى عنه، [ .... ]، فلو استأجره لذبح هديه كان الذبح مستحقاً عليه، والهدي واقع عن غيره.

وكذلك [ .... ] يستحق العمل على الأخير، ويكون العمل للمستأجر.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 1، ص 91 (SanadKitab #13922, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.