Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 411

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا ملك صيدا، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله

والجواب: أنا قد دللنا على ذلك.

واحتج بأن هذا حيوان مملوك، فلم يجب الجزاء بقتله، كالأنعام.

والجواب: أن الأنعام لو توحشت لم يجب الجزاء بقتلها، كذلك إذا كانت مستأنسة مملوكة، والصيد لو كان وحشياً غير مملوك وجب الجزاء بقتله، كذلك إذا كان مملوكاً.

* … * … *

٢٠٣ - مسألة

إذا ملك صيداً، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم، وفي يده صيد: يرسله، وإن كان في منزله ليس عليه، قد كان عبد الله بن الحارث يحرم، وفي بيته النعام.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

وللشافعي في زوال الملك عن الصيد قولان:

أحدهما: قد زال عنه.

والثاني: لم يَزُل.

وهل يُؤمر بإرساله؟ على قولين:

أحدهما: يُؤمر بذلك سواء كان في يده، أو بيته.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 411 (SanadKitab #13922, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.