Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب الحج
  2. مسألة في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله محل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتين

ولا يلزم عليه الإمام إذا أخرجها؛ لأن له ولاية عليه.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين المسألتين.

* … * … *

٢٠٥ - مسألة

في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله مُحل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتين:

نقلها صالح وابن منصور وهو اختيار أبي بكر وفي رواية أخرى نقلها ابن منصور لا جزاء.

وهو قول الشافعي.

وجه الرواية الأولى: أن الشافعي قد قال: إن هذا الغصن لو قطعه ضمنه: فنقول: كل غصن لو أتلفه ضمنه لحرمة الحرم، فإذا أتلف الصيد الواقف عليه ضمنه.

دليله: لو كان الأصل والغصن جميعاً في الحرم.

ولأن هذا الصيد لو كان في الحرم ضمنه، فإذا كان على ما أصله في الحرم ضمنه.

دليله: الغصن.

فإن قيل: إنما ضمن الغصن؛ لأن الاعتبار في الشجرة بأصلها،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 419 (SanadKitab #13922, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.