Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الحج
  2. مسألة للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم

الصيام في بدله.

دليله: الصيد المضمون بحرمة الإحرام.

ونقول: صيد مضمون بالجزاء، فجاز دخول الصوم في جزائه.

دليله: ما ذكرنا.

وهذا يلزم عليه صيد المدينة؛ فإنه لا مدخل للصوم فيه.

ولكن نقول: صيد يُضمن بالإطعام، وكان للصوم مدخل في جزائه.

دليله: ما ذكرنا.

ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأنه لا يضمن بالإطعام، وضمانه سلب القاتل.

ولأن الصوم أحد أنواع الجزاء، فجاز دخوله في ضمان صيد الحرم.

دليله: الطعام والهدي.

وإن شئت قلت: فأجرى صيد المحرم جري صيد الحرم.

دليله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف بأن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب لحرمة في غير القاتل، وهو الحرم، كما يجب ضمان الأموال لحرمة في غير المتلف، وهو صاحب المال، ثم ثبت أن الصوم لا مدخل له في ضمان الأموال، كذلك في ضمان صيد الحرم.

والجواب: أن اعتباره بضمان صيد المحرم أولى من اعتباره

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 425 (SanadKitab #13922, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.