Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الحج
  2. مسألة شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم

شجرها، ولا يُحتش حشيشها، ولا يُصطاد صيدها، ولا يلتقط لُقطتها إلا مُنشد".

وإذا ثبت بهذا الخبر أنه ممنوع منه، فنقول: أتلف ما هو ممنوع منه لحرمة الحرم، فلزمه الضمان، كما لو قتل صيد الحرم.

وقد دللنا على [أن] صيد الحرم مضمون والشجر مبني على ذلك.

ولأنه إجماع الصحابة:

روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بدنة، وفي الشجرة الجزلة شاة.

وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].

دليله: أنه لا جزاء على غير القاتل.

والجواب: أنه إنما أوجب على القاتل جزاء المثل.

دليله: أنه لا يوجب على القاتل غير جزاء المثل.

ونحن لا نوجب المثل في الشجر.

واحتج بأنه لو وجب بقطع شجر الحرم الضمان، لوجب ذلك على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 433 (SanadKitab #13922, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.