Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الحج
  2. مسألة صيد المدينة محرم اصطياده، وكذلك شجرها يحرم قطعه

وقد دل على صحة هذه التسمية ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ قال: "المدينة حرم من بين كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثاً، أو آوى مُحدثاً، لعنه الله".

ولم توجد هذه التسمية لغير مكة والمدينة.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

والجواب: أنه محمول على غير المدينة، كما كان محمولاً عندك على غير مكة.

واحتج بأن أبا عمير أخا أنس كان له نُغير يلعب به، فقال له النبي ﷺ: "يا أبا عُمير! ما فعل النُّغير؟ ".

فلم ينكر عليه صيده وإمساكه.

وروي عن عائشة قالت: كان لآل النبي ﷺ وحش، فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله ﷺ قد دخل، ربض كراهية أن يؤذيه.

والجواب: أن هذا محمول على أنه لم يكن من صيد المدينة، وإنما أُدخل إليها، وذلك غير ممنوع من إتلافه.

ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد: وقد سئل عن المدينة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 444 (SanadKitab #13922, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.