Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الحج
  2. مسألة وجزاء صيدها سلب القاتل، يكون للذي سلبه

كذلك هاهنا؛ لأنه يحرم صيدها، أشبه الحرم.

* … * … *

٢١٥ - مسألة

وجزاء صيدها سلب القاتل، يكون للذي سلبه:

نص عليه في رواية الأثرم، فقال: وقد جعل النبي ﷺ سلبه لمن أخذه، من كم وجه قد رُوي.

وللشافعي قولان على القول الذي يقول: إنه مضمون:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: يتصدق به على مساكين حرم المدينة.

دليلنا: ما تقدم من قول النبي ﷺ: "من رأيتموه يَصيد فيه فلكم سلبه".

وقوله: "من رأيتموه" ينتظم أهل المدينة وغيرهم.

وقوله: "فلكم" إضافة بلام الملك، فاقتضى ذلك أن يكون ملكاً لمن أخذه.

ولأن سعد بن أبي وقاص امتنع من رد السلب، وقال: طُعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ، ولم ينكر واحد من الصحابة عليه ذلك، فدل على أن المسألة إجماع.

ولأنه لما جاز لمن شاهده يصيد بها أخذ سلبه، جاز أن يملكه،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 449 (SanadKitab #13922, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.