Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الحج
  2. مسألة مكة أفضل من المدينة في إحدى الروايتين

ولأنه ليس بحرم لله تعالى، أو أنه أُبيح عضد شجرة، فأبيح صيده.

دليله: سائر البقاع.

وعكسه: مكة والمدينة.

واحتج المخالف بما روى عروة بن الزبير، عن أبيه: أنه قال: لما أترى رسول الله ﷺ وجاً قال: "صيد وج وعضاهه حرم مُحرم".

والجواب: أنه خبر ضعيف، ونحمله على الاستحباب للخروج من الخلاف.

* … * … *

٢١٧ - مسألة

مكة أفضل من المدينة في إحدى الروايتين:

قال في رواية أبي طالب: وقد سئل عن الجوار بمكة، فقال: كيف لنا به؟ وقد قال النبي ﷺ: "إنك لأحب البقاع إلى الله، وإنك لأحب البقاع إلي".

وبهذا قال الشافعي.

وقال في رواية أبي داود: وقد سئل عن المقام بمكة؛ أحب إليك، أم المدينة؟ فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مُهاجر المسلمين.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 451 (SanadKitab #13922, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.