Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah

  1. كتاب البيوع

Bab dan daftar isi:

مسألة إذا اشترى جارية حاملا، فولدت قبل القبض، أو بهيمة فنتجت، وولدت في يد البائع قبل القبض، ثم قبضها المشتري، لم يدخل الولد في البيع، ولا يكون له حصة من الثمن، وهو للمشتري، فلو وجد بالأم عيبا ردها بجميع الثمن

Baca bab ini