والعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزنا والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف ﴿فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ إن كان القاذف حرا ونصب ثمانين نصب المصادركما نصب مائة جلدة وجلدة نصب على التمييز ﴿وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾ نكر شهادة في موضع النفي فتعم كل شهادة ورد الشهادة من الحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف وعند الشافعى رحمه الله تعالى يتعلق رد شهادته بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذي هو الرمي الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفاسقون﴾ كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرامين عندالله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية
Kitab: Tafsirun-Nasafi · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي
Baca Juz 2, halaman 489
Rujukan halaman ini: تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج 2، ص 489 (SanadKitab #1394, hlm. urut 3735)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.