Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب الحيض
  2. (١٤٤) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

وبها خلاف معروف، والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب.

٢ - أخذ النووي من قوله في الرواية التاسعة "إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل" جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة، إذا ترتبت عليه مصلحة، ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي ﷺ هذه العبارة ليكون أوقع في نفس السائل، ولا يدخل هذا في النهي عن كشف ما يقع بين الرجل وزوجه.

٣ - وفيه أن فعله ﷺ للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل به.

٤ - أخذ القاضي عياض من قوله في الرواية الثامنة "وإني أستحييك" حياء الصحابة من ذكر جماع النساء وهو مما يستحيا منه، لا سيما بحضرة النساء، ولا سيما عائشة ﵂ ومكادتها من التوقير.

٥ - ويؤخذ منه ذكاء عائشة ومركزها في الفتوى، وأثرها في نشر شطر الدين.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 2، ص 382 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.