Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الحيض
  2. (١٤٧) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

١ - استدل بها على جواز بيع جلود الميتة، لأنها تجيز الاستمتاع والانتفاع وكل ما ينتفع به يصح بيعه، وما لا فلا.

٢ - أخذ ابن أبي جمرة من قولهم: "إنها ميتة" مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم.

٣ - وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة، هي قولهم: "إنها ميتة".

٤ - وأخذ منها بعضهم جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال، فخصت السنة ذلك بالأكل. قاله الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يرد بأن المخصص هو قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ... ﴾ [الأنعام: ١٤٥] حيث خصت التحريم بالأكل.

٥ - استدل بها ابن أبي جمرة على جواز تنمية المال، لأنهم نصحوا بأخذ جلد الميتة ودبغه والانتفاع به بعد أن كان مطروحا.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 2، ص 402 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.