وأبو حنيفة في المشهور عنهما: لا يصلي فاقد الطهورين، ولا يجب عليه القضاء عند مالك فيما حكاه عنه المدنيون، ويجب عند أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري والأوزاعي، ونقل عن الشافعي في القديم: تستحب له الصلاة وتجب الإعادة.
١٤ - أخذ من قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ، فإن عمارا ﵁ اجتهد في صفة التيمم، واستعمل القياس، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئته وأعضائه، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل. قال النووي: وقد اختلف أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه: أصحها، يجوز الاجتهاد في زمنه ﷺ بحضرته وفي غير حضرته، والثاني: لا يجوز بحال، والثالث: لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته.
١٥ - كما أخذ من تمرغ عمار في التراب حيث أجزأه ذلك أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه.
١٦ - وجواز الزيادة على الضربتين في التيمم.
١٧ - وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة.
١٨ - استدل بقولها في الرواية الأولى "فنام حتى أصبح" على الرخصة للنبي ﷺ في ترك التهجد في السفر، إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه.
١٩ - ويؤخذ من الرواية الخامسة جواز التيمم بالجدار.
٢٠ - وجواز التيمم للنوافل والفضائل، فإن قيل: كيف تيمم بالجدار من غير إذن مالكه أجيب بأنه محمول على العلم برضا صاحبه.
٢١ - ويؤخذ من الرواية الأولى شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي ﷺ كان نائما، وكانوا لا يوقظونه.
٢٢ - ويؤخذ منها نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه، لقولهم، وصنعت وحبست.
٢٣ - وجواز دخول الرجل على ابنته، وإن كان زوجها عندها، إذا علم رضاه بذلك، ولم تكن حالة مباشرة.
٢٤ - وتأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه.
٢٥ - تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة وزوجة وخارجة عن بيته.
٢٦ - وجواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة.
٢٧ - وجواز العارية.
٢٨ - وجواز عارية الحلي.
٢٩ - وجواز المسافرة بالعارية، وهو محمول على رضا صاحبها.