Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 3, halaman 14

  1. كتاب الصلاة
  2. (١٧٩) باب القراءة في الظهر والعصر

٧ - استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة في الأولى على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل، حيث إن تطويل القراءة في الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة.

٨ - استدل ابن العربي باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينة في صلاة معينة قال الحافظ ابن حجر: وهو واضح فيما اختلف، لا فيما لم يختلف "كتنزيل" و"هل أتى" في صبح الجمعة.

٩ - ومن أحاديث شكاية سعد، خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة.

١٠ - وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسر عن ذلك.

١١ - ويؤخذ من قول سعد: "تعلمني الأعراب بالصلاة" أن الذين شكوه كانوا جهالا.

١٢ - استدل بقوله: "أركد في الأوليين" على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين في الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي، وفي الروضة الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 14 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.