Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب الصلاة
  2. (١٩٢) باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة خلف سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك

٢٦ - ومن قوله: "فإنما هو شيطان" قال ابن بطال: فيه جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء.

٢٧ - ومن الرواية السابعة عشرة أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمع معه.

٢٨ - وفيها الاعتماد على خبر الواحد، لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور. قاله في الفتح.

٢٩ - وفيها استعمال "لو" في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي، لأنه يشعر بما يعاند المقدور.

٣٠ - ومن الرواية التاسعة عشرة من تحري الصلاة عند الأسطوانة أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل.

٣١ - ومن الرواية الثانية والعشرين جواز صلاة الرجل إلى المرأة، قال النووي: وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي ﷺ، لخوف الفتنة بها، وتذكرها، واشتعال القلب بها بالنظر إليها.

٣٢ - ومن الرواية الثالثة والعشرين جواز الصلاة خلف النائم، وكره مجاهد ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته.

٣٣ - استحباب تأخير الوتر إلى أخر الليل، وأنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد.

٣٤ - وفيها استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها.

٣٥ - ومن الرواية الخامسة والعشرين، ومن قوله: "فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ﷺ" أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى ذلك فمرورها أشد اهـ.

٣٦ - ومن الرواية السابعة والعشرين، من قولها: "وإذا سجد غمزني فقبضت رجلي" جواز السجود مكان رجلي المرأة.

٣٧ - وأن لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض، وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل، قال النووي: وهذا هو الظاهر من حال النائم، فلا دلالة فيه على عدم النقض.

٣٨ - من الرواية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين أن وقوف المرأة الحائض بجنب المصلي لا يبطل صلاته، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة.

٣٩ - وفيها أن ثياب الحائض طاهرة، إلا موضعًا ترى عليها دمًا أو نجاسة أخرى.

٤٠ - وفيها جواز الصلاة بحضرة الحائض.

٤١ - وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائض أو غيرها.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 93 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.