Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. (٢٢٢) باب متى يقوم الناس للصلاة

٥ - وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وقد أذن بذلك.

٦ - وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة، وقد قيل للبخاري: إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا؟ قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قيامًا.

٧ - وفيه أنه لا حياء في أمر الدين، ويمكن لمن يغلبه الحياء أن يأتي بعذر موهم، كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه راعف، ذكره الحافظ ابن حجر.

٨ - وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم خلافًا لبعضهم.

٩ - وفيه جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.

١٠ - وفيه رد على الحنفية في قولهم بأن الإمام يكبر إذا قال المؤذن في الإقامة، قد قامت الصلاة.

١١ - وفيه أنه يجوز الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة لعلة وضرورة وفي ذلك تخصيص لما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة "أنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم" فيخص نحو هذا بمن ليس له ضرورة، ويلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 300 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.