Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 3, halaman 323

  1. كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. (٢٢٦) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

(الصلاة في الرمضاء) أي الرمل الذي اشتدت حرارته.

(فلم يشكنا) بضم الياء وسكون الشين، أي لم يزل شكوانا.

-[فقه الحديث]-

ذكرنا في الباب السابق طريق الجمع بين أحاديث الإبراد بالظهر وبين حديث خباب، وقد ساق مسلم هذا الحديث وحديث أنس بعد باب الإبراد بالظهر ليعلم أن الأمر بالإبراد لا ينافي تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها فهذا جائز وهذا جائز والخلاف في الأولى، فبعضهم قال: الإبراد أفضل وحديث خباب للجواز، وبعضهم قال عكس ذلك، وقيل: إن معنى قول خباب "فلم يشكنا" أي فلم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد، ويرده ما جاء في الحديث نفسه في رواية المنذر من زيادة "وقال: إذا زالت الشمس فصلوا" وإنما لم يستجب رسول الله ﷺ لهذه الشكوى لأن الرمضاء لا تبرد إلا بعد فترة طويلة قد يضيع معها وقت الظهر، وفي الحديث دليل على استحباب تقديم الظهر في أول وقتها، وفي حديث أنس دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به المتحرك بحركته، وبه قال مالك، وأبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي، وتأول الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل.

واللَّه أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 323 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.