Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب المساجد ومواضع الصلاة
  2. (٢٣٩) باب من أحق بالإمامة

أو أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، قاله الحافظ ابن حجر، وقال في موضع آخر: الأولى حمل الأمر "فأذنا" على أن أحدهما يؤذن، والآخر يجيب، والحامل على صرفه عن ظاهره قوله "فليؤذن لكم أحدكم".

٧ - ومن قوله: "فإذا حضرت الصلاة فأذنا" التعجيل بالصلاة في أول الوقت.

٨ - قال النووي: واستدل جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة عن الأذان، لأنه ﷺ قال "يؤذن أحدكم" وخص الإمامة بالأكبر. ومن قال بتفضيل الأذان - وهو الصحيح المختار - قال: إنما قال: "يؤذن أحدكم" وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع، بخلاف الإمام. اهـ

واللَّه أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 411 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.