Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب صلاة المسافرين
  2. (٢٤٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

(٢٤٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

١٣٨١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته.

١٣٨٢ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.

١٣٨٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة: ١١٥].

١٣٨٤ - عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال: في هذا نزلت.

١٣٨٥ - عن ابن عمر ﵄ قال رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر.

١٣٨٦ - عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. ثم أدركته. فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة؟ فقلت: بلى. والله قال: إن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير.

١٣٨٧ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 459 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.