Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب صلاة المسافرين
  2. (٢٤٧) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

(٢٤٧) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

١٤١٤ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

١٤٢٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

١٤١٦ - عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ﵁ أن رسول الله ﷺ مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: قال لي "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا". قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه. (قال أبو الحسين مسلم) وقوله: عن أبيه في هذا الحديث، خطأ.

١٤١٧ - عن ابن بحينة ﵁ قال: أقيمت صلاة الصبح. فرأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلي والمؤذن يقيم. فقال "أتصلي الصبح أربعًا"؟ .

١٤١٨ - عن عبد الله بن سرجس ﵁ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله ﷺ فلما سلم رسول الله ﷺ قال: "يا فلان؟ بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 476 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.