Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الجنائز
  2. (٢٨٣) باب البكاء على الميت

مهيج للحزن ورافع للصبر، ومظهر من مظاهر عدم التسليم للقضاء، ومنقبة للمذكورات اللائي كن من الوفيات بالبيعة.

٥٠ - أما الرواية الثالثة والعشرون فقد قال النووي: فيها الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان. كما هو صريح في الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما شاء.

قال: فهذا هو صواب الحكم في هذا الحديث. واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث، وقالوا فيه أقوالاً عجيبة. قال: ومقصودي التحذير من الاغترار بها، حتى إن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام، بهذا الحديث وقصة نساء جعفر، قال: وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية، كشق الجيوب، وخمش الخدود، ودعوى الجاهلية.

والصواب ما ذكرناه أولاً، وأن النياحة حرام مطلقاً وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح، لما ذكرنا، انتهى.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 4، ص 209 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.