Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 224

  1. كتاب الجنائز
  2. (٢٨٤) باب نهي النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وكفنه

٧ - ويستحب للغاسل أن يكتم ما قد يرى من عيب في بدن الميت، وإن رأى ما يكره لم يجز له أن يتحدث به، وإن رأى من الميت ما يعجبه تحدث به.

٨ - ويستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل، والأصح عند الشافعية أن الغسل من غسل الميت آكد من غسل الجمعة وغيره.

٩ - إذا مات المحرم بالحج أو العمرة حرم تطييبه وأخذ شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل وإلباسه مخيطاً، وحرم ستر وجه المرأة. بهذا قال الشافعية وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى.

١٠ - يجوز أن يعد المسلم كفناً لنفسه، وبخاصة إذا قصد إعداده من خالص ماله وأكثره حلاً، أو لخاصية تبرك بعمل صالح ونحوه.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 4، ص 224 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.