Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب الزكاة
  2. (٢٨٨) باب النصاب ومقدار الزكاة

١٩٧٢ - عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال (بدل التمر) ثمر.

١٩٧٣ - عن جابر بن عبد الله ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

١٩٧٤ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبي ﷺ قال "فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشر".

١٩٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

١٩٧٦ - عن أبي هريرة ﵁ (قال عمرو) عن النبي ﷺ (وقال زهير يبلغ به) "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

١٩٧٧ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

١٩٧٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ "ما ينقم ابن

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 4، ص 266 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.