Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب الزكاة
  2. (٢٨٩) باب زكاة الفطر

من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت.

١٩٨٦ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله ﷺ فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعاً من تمر صاعاً من أقط صاعاً من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر تعدل صاعاً من تمر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.

١٩٨٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير.

١٩٨٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط.

١٩٨٩ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

١٩٩٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

-[المعنى العام]-

إن الله الذي أعطى جعل عطاءه سبباً في تراحم البشرية وترابطها وتآلفها وانعطاف بعضها على بعض، كما جعله سبباً في الأجر والثواب ونعيم الآخرة.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 4، ص 288 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.