Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 329

  1. كتاب الزكاة
  2. (٢٩١) باب الترغيب في الإنفاق والتحذير من الإمساك

ينفذ (وربما قال يعطي) ما أمر به فيعطيه كاملا موفراً طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين".

٢٠٥٧ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً".

٢٠٥٨ - عن منصور بهذا الإسناد وقال "من طعام زوجها".

٢٠٥٩ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً".

٢٠٦٠ - عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكاً فسألت رسول الله ﷺ أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم. والأجر بينكما نصفان".

٢٠٦١ - عن عمير مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحماً، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. فدعاه. فقال "لم ضربته؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال "الأجر بينكما".

٢٠٦٢ - عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 4، ص 329 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.