Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 471

  1. كتاب الزكاة
  2. (٢٩٥) باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ﷺ وتحل لهم الهدية

ويؤكد لهم أنه من أهل العلم ببواطن الأمور، ومن أهل الخبرة والرأي، وأن ما قال لهم عن عدم موافقة النبي ﷺ سيقع.

قال النووي: هذا أصح الأوجه في ضبطه "القرم" وهو المعروف في نسخ بلادنا، والثاني "القوم" بالواو، بإضافة "حسن" إلى "القوم" ومعناه عالم القوم، وذو رأيهم، والثالث "أبو حسن" بالتنوين، و"القوم" بالواو، مرفوع، أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم. وهذا ضعيف، لأن حروف النداء لا تحذف في نداء "القوم" ونحوه. اهـ.

(والله لا أريم مكاني) أي لا أفارق مكاني، و"أريم" بفتح الهمزة وكسر الراء.

(حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما) أي بجواب ما بعثتما، قال الهروي: يقال: كلمته فما رد على حورا ولا حويرا، أي جواباً، قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة، وأصل الحور الرجوع إلى النقص. قال القاضي: وهذا أشبه بسياق الحديث.

وأما "ابناكما". فهكذا ضبطناه بالتثنيه، ووقع في بعض الأصول "أبناؤكما" بالجمع، قال: وهو وهم، والصواب الأول. قال: ويصح على مذهب من يجعل أقل الجمع اثنين. اهـ.

(ما عندنا من طعام إلا عظم من شاة) أي عظم بلحمه، وليس المقصود عظماً بدون لحم.

(أعطيته مولاتي من الصدقة) أي أعطيته من الصدقة جاريتي ومعتوقتي.

(قربيه، فقد بلغت محلها) أي قربيه لآكله: فقد زال عنه حكم الصدقة وصار حلالاً لنا، "ومحلها" بكسر الحاء، أي بلغت الصدقة مكانها الذي يجب أن تصله، وهي تنتقل الآن منه بصفة أخرى، وقيل: معنى محلها مكان حلها، أي حيث يحل أكلها، من حل الشيء حلالاً.

(عن عائشة: وأتي النبي ﷺ بلحم بقر) قال النووي: هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة، أو أكثرها "أتي" بغير واو، وكلاهما صحيح والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. اهـ.

و"بريرة" بفتح الباء وكسر الراء، إحدى جواري عائشة أو معتوقاتها، والمعطوف عليه مذكور في حديث البخاري، ولفظه "عن عائشة ﵂ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها

-[أي ساداتها، وكانت لعتبة بن أبي لهب] أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي ﷺ، فقال لها النبي ﷺ: اشتريها [أي والشرط باطل، لأنه مخالف للشرع] فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي ﷺ بلحم .. " إلى آخر الحديث، أي قالت: حصل في شأن بريرة كذا وأتي النبي.

(كان في بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية، أي كان للشرع ثلاثة أحكام بسبب ثلاث قضايا تخص بريرة. ذكرت هنا الحكم الأول "هو عليها صدقة ولكم هدية" والحكم الثاني في حديث البخاري المذكور قريباً "الولاء لمن أعتق" والحكم الثالث التخيير في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد.

(إلا أن نسيبة بعثت إلينا) قال النووي: هي "نسيبة" بضم النون وفتح السين، وإسكان الياء، ويقال أيضاً: "نسيبة" بفتح النون وكسر السين، وهي أم عطية.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 4، ص 471 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.