(٣٠٤) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
٢٢٥٦ - عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة ﵁ يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه. فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ﵄. فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال: فكلتاهما قالت كان النبي ﷺ يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس. فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي ﷺ. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت: لعبد الملك أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم.
٢٢٥٧ - عن عائشة زوج النبي ﷺ ﵂ قالت: قد كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.
٢٢٥٨ - عن أبي بكر ﵁ أن مروان أرسله إلى أم سلمة ﵂ يسأل عن الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي.
٢٢٥٩ - عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي ﷺ أنهما قالتا: إن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم.