(٣٠٩) باب تحريم صوم يومي العيدين وأيام التشريق وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم
٢٣٣١ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ﵁ فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
٢٣٣٢ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر.
٢٣٣٣ - عن أبي سعيد ﵁ قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني. فقلت: له آنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: فأقول على رسول الله ﷺ ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول "لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان".
٢٣٣٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر.
٢٣٣٥ - عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر ﵄، فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر ﵄: أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله ﷺ عن صوم هذا اليوم.
٢٣٣٦ - عن عائشة ﵂ قالت: نهى رسول الله ﷺ عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
٢٣٣٧ - عن نبيشة الهذلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "أيام التشريق أيام أكل وشرب".