(٣٢٢) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها
٢٥٢٢ - عن كعب بن عجرة ﵁ قال: أتى علي رسول الله ﷺ زمن الحديبية وأنا أوقد تحت (قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي) والقمل يتناثر على وجهي. فقال: "أيؤذيك هوام رأسك؟ " قال: قلت: نعم. قال: "فاحلق وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. أو انسك نسيكة". قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ.
٢٥٢٣ - عن كعب بن عجرة ﵁ قال: في أنزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ قال: فأتيته، فقال: "ادنه". فدنوت. فقال: "ادنه". فدنوت. فقال ﷺ: "أيؤذيك هوامك؟ ". قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما تيسر.
٢٥٢٤ - عن كعب بن عجرة ﵁ أن رسول الله ﷺ وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً، فقال: "أيؤذيك هوامك؟ " قلت: نعم. قال: "فاحلق رأسك". قال: ففي نزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضاً أبو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ فقال لي رسول الله ﷺ "صم ثلاثة أيام. أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. أو انسك ما تيسر".
٢٥٢٥ - عن كعب بن عجرة ﵁ أن النبي ﷺ مر به، وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: "أيؤذيك هوامك هذه؟ " قال: نعم. قال: "فاحلق رأسك، وأطعم فرقاً بين ستة مساكين. (والفرق ثلاثة آصع) أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة". قال ابن أبي نجيح "أو اذبح شاة".