(٣٢٧) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر
٢٥٤٦ - عن عائشة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: "حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني" وكانت تحت المقداد.
٢٥٤٧ - عن عائشة ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي ﷺ: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".
٢٥٤٨ - عن ابن عباس ﵄: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. ﵂ أتت رسول الله ﷺ فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: "أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث تحبسني". قال: فأدركت.
٢٥٤٩ - عن ابن عباس ﵄: أن ضباعة أرادت الحج، فأمرها النبي ﷺ أن تشترط. ففعلت ذلك عن أمر رسول الله ﷺ.
٢٥٥٠ - عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال لضباعة ﵂ "حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني". وفي رواية إسحاق: "أمر ضباعة".
-[المعنى العام]-
جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة، فقال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦]. وبين