Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 5, halaman 187

  1. كتاب الحج
  2. (٣٢٩) باب وجوه الإحرام وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

٢٦٠٥ - عن أبي ذر ﵁ قال: كانت لنا رخصة. يعني المتعة في الحج.

٢٦٠٦ - عن أبي ذر ﵁ قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج.

٢٦٠٧ - عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. فقلت: إني أهم أن أجمع العمرة والحج، العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة: حدثنا جرير عن بيان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه؛ أنه مر بأبي ذر ﵁ بالربذة. فذكر له ذلك. فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم.

٢٦٠٨ - عن غنيم بن قيس. قال: سألت سعد بن أبي وقاص ﵁ عن المتعة؟ فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني بيوت مكة.

٢٦٠٩ - عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان: المتعة في الحج.

٢٦١٠ - عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: إني لأحدثك بالحديث، اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله ﷺ قد أعمر طائفة من أهله في العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك. ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ، بعد، ما شاء أن يرتئي.

٢٦١١ - عن الجريري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 187 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.