١٣٠ - وفي إحرام علي ﵁ البيان بالفعل مع القول.
١٣١ - وفيه أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف.
١٣٢ - وفي أحاديث عمران بن حصين ﵁، روايتنا الثانية والخمسين وما بعدها جواز نسخ القرآن بالقرآن، من قوله "فلم تنزل آية تنسخ ذلك" ولا خلاف فيه وكذا نسخ السنة بالقرآن.
١٣٣ - وجواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة قوله "ولم ينهنا عنهما رسول الله ﷺ فإن مفهومه أنه لو نهي عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ.
١٣٤ - قال الحافظ ابن حجر: وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به، لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية، أو نهي من النبي ﷺ.
١٣٥ - وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة.
١٣٦ - وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص.
١٣٧ - وأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر، لا سيما مع وجود الدليل لديه.
١٣٨ - وتبليغ العلم مع المحافظة على عدم إثارة الفتنة مع الحكام.
١٣٩ - والتعريض بالحاكم دون ذكر اسمه تبليغاً وتقية.
١٤٠ - وفي الرواية الثامنة والخمسين، في قوله "وليقصر وليحلل" دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج. قال النووي: وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جماهير العلماء، وقيل: إنه استباحة محظور، وليس بنسك. وهذا ضعيف، وسيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
١٤١ - وفي قوله "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع" قال النووي: ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، وذكر تشعيبات وآراء فقهية يمكن الرجوع إليها.
١٤٢ - وفي الرواية التاسعة والخمسين دليل للمذهب الصحيح المختار من أن النبي ﷺ كان قارناً في حجة الوداع.
١٤٣ - وأن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف، كما في الحاج المفرد.
١٤٤ - واستحباب التلبيد وتقليد الهدي، وهما سنتان بالاتفاق.
١٤٥ - ومن أحاديث ابن عمر ﵄ روايتنا الثانية والستين وما بعدها جواز القران.
١٤٦ - وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف.