(٣٤٨) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
٢٨٨٠ - عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا ومعها ذو محرم".
٢٨٨١ - وفي رواية: "فوق ثلاث". وفي رواية: "ثلاثة إلا ومعها ذو محرم".
٢٨٨٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم".
٢٨٨٣ - عن قزعة عن أبي سعيد ﵁. قال: سمعت منه حديثاً فأعجبني. فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: فأقول على رسول الله ﷺ ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله ﷺ "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى". وسمعته يقول "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها".
٢٨٨٤ - عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله ﷺ أربعاً. فأعجبنني وآنقنني. نهي أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث.
٢٨٨٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁. قال: قال رسول الله ﷺ "لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا مع ذي محرم".