(٣٥٧) باب جواز دخول مكة بغير إحرام
٢٩٢٤ - عن يحيى قال: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال "اقتلوه"؟ فقال مالك: نعم.
٢٩٢٥ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄: أن رسول الله ﷺ دخل مكة (وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة) وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
٢٩٢٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄: أن النبي ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.
٢٩٢٧ - عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه ﵁: أن رسول الله ﷺ خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
٢٩٢٨ - عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه ﵁ قال: كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ، على المنبر وعليه عمامة سوداء. قد أرخى طرفيها بين كتفيه. ولم يقل -في رواية-: على المنبر.
-[المعنى العام]-
مكة بلد من بلاد الله، يعيش الناس فيها كما يعيشون في البلاد الأخرى، ويدخلها غير أهلها لمصالحهم المختلفة غير الحج والعمرة كما يدخلون البلاد الأخرى، ويخرج أهلها منها إلى غيرها، ويعودون إليها، كما يفعل أهل البلاد الأخرى، فهل حرمتها وقدسيتها وأماكن الشعائر بها تحتم على الداخل إليها أياً كان غرضه من دخولها أن يدخلها محرماً بحج أو عمرة؟ .