(٣٦٧) باب تحريم الخطبة على الخطبة حتى يأذن الخاطب أو يترك
٣٠٦٠ - عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال "لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".
٣٠٦١ - عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ، قال "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".
٣٠٦٢ - عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. أو ما في صحفتها. زاد في رواية: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.
٣٠٦٣ - عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ "لا تناجشوا. ولا يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها".
٣٠٦٤ - وفي رواية "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
- /٥ عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته".