Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 5, halaman 518

  1. كتاب النكاح
  2. (٣٦٨) باب تحريم نكاح الشغار

(٣٦٨) باب تحريم نكاح الشغار

٣٠٦٨ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق.

٣٠٦٩ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ بمثله. غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ .

٣٠٧٠ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار.

٣٠٧١ - عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام".

٣٠٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. أو زوجني أختك وأزوجك أختي.

٣٠٧٣ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار.

-[المعنى العام]-

في الجاهلية كان ولي المرأة يستولي على صداقها، وكان يعتبر الصداق حقاً له، لا لها، وكان من صور هذا الاستيلاء المجحف أن يجعل صداق وليته صداقاً لزوجة يتزوجها، كان ذلك نوعاً من نكاح الجاهلية، يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أي امرأة له ولاية عليها إلى رجل آخر، على أن يزوجه هذا الآخر بنته أو أخته أو امرأة له عليها ولاية، ولا يدفع أي منهما صداقاً، فجاء الإسلام بأن المهر حق للمرأة، وليس للولي أن يستولي عليه، ولا أن يجعله عوضاً لشيء يخصه هو، فقال تعالى ﴿وآتوا النساء

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 518 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.