Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 5, halaman 522

  1. كتاب النكاح
  2. (٣٧٠) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

(٣٧٠) باب استئذان الثيب والبكر في النكاح وتزويج الأب البكر الصغيرة

٣٠٧٥ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت".

٣٠٧٦ - عن عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ "نعم. تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي. فقال رسول الله ﷺ "فذلك إذنها إذا هي سكتت".

٣٠٧٧ - عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها؟ " قال: نعم.

٣٠٧٨ - عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها".

٣٠٧٩ - عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها" وربما قال "وصمتها إقرارها".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 522 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.