Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 5, halaman 596

  1. كتاب النكاح
  2. (٣٨٢) باب حكم العزل

المصطلق عرب من خزاعة، وقد استرقوهن، ووطئوا سباياهن، واستباحوا بيعهن، وبهذا قال مالك والشافعي وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجري عليهن الرق لشرفهن.

٢ - ومن أجاز وطء المشركات بملك اليمين، وإن لم يكن من أهل الكتاب، لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان، وقد رد عليه من منع باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب. قال الحافظ ابن حجر: وهو باطل. وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر، ثم نسخ، وفيه نظر، إذا النسخ لا يثبت بالاحتمال. وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء، وهذا لا يتم مع قوله "وأحببنا في الفداء" فإن المسلمة لا تعاد للمشرك. والله أعلم.

٣ - وفيها دلالة على إلحاق النسب مع العزل، لأن الماء قد سبق.

٤ - وأنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشاً له، ويلحقه أولادها، إلا أن يدعي الاستبراء، وهو مذهب مالك والشافعي.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 596 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.